اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة )
( المادة الرابعة )
النظام:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :
- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
- في موطن المدين.
- في موطن عقار المدين ، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
اللائحة:
4/1 – لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة دون سواها , وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ , وإذا ظهر عقار أو منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة , فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار , أو المنقول في ولايتها ؛ لبيع العقار أو المنقول.
4/2 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجية في بلد الزوجة.
4/3 – لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية للتنفيذ الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة , أو بلد طالب التنفيذ.
4/4 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة في بلد المحضون.
4/5 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الزيارة في بلد المزور.
4/6 – إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط , ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
4/7 – عند طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية ؛ يكون النظر في اعتبارها سنداً تنفيذياً في بلد المدين , فإن أقر بالحق الذي تضمنته , أو بعضه أثبت القاضي ذلك , وعدت سنداً تنفيذياً فيما أقر به ، وللدائن حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق ما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.
4/8 – يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره ما عدا ما ورد في اللائحة (77/6).
لا يمكن قبول الطلب لكون السند حرر خارج المنطقة حسب المادة (4) من نظام التنفيذ