اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة والخمسون )
( المادة السابعة والخمسون )
النظام:
توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين ، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.
اللائحة:
57/1 – الذي يُـعـدّ طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ , كوكيل البيع القضائي , والحارس القضائي , والخازن القضائي , ونحوهم.
57/2 – تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة , ولا تدخل في المحاصة.
57/3 – تُوزع حصيلة التنفيذ , وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي , ومأمور التنفيذ , والمستلم.
57/4 – إذا كان توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة , أو شركة , أو توظيف أموال , وتضمنت أوراق المعاملة أسماء المساهمين , أو الشركاء , ولم يطالب بعضهم بالتنفيذ , وكانت الحصيلة لا تكفي لتوزيع الاستحقاق فيعلن بالطريقة التي يحددها القاضي , فإذا مضت مدة ستين يوماً , فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.