اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة والسبعون )
اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة والسبعون )
النظام:
إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع ، وفقاً لأحكام هذا النظام ، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
اللائحة:
77/1 – كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال , فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.
77/2 – إذا طالب الدائن بالتنفيذ , وادعى المدين الإعسار , فلا تسمع الدعوى , إلا في مواجهة الغرماء , أو بعضهم.
77/3 – إذا أثبت القاضي الإعسار ، واكتسب الحكم القطعية , فلا يسلم الصك للمدين ، ويرفق بالمعاملة.
77/4 – من كان سجيناً في دين , وثبت إعساره , أمر القاضي بإطلاق سراحه , ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
77/5 – يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .
77/6 – دائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي هي التي تنظر في دعوى الإعسار , وتحسب لها إحالة جديدة , ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً , أو موقوفاً في بلد آخر , فينظر إعساره في دائرة بلد السجن , أو التوقيف .
77/7 ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المدين , كما ينشر في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني , وللقاضي نشر الإعلان في أي صحيفة مرخصة , و له الأمر بتكرار الإعلان عند الاقتضاء.