البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة )

( المادة السابعة )

النظام:

إذا وقع تعدّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية ، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب ، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ ، وتوقيع محضر بذلك.

اللائحة:

7/1 – المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة , هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من هذا النظام.

7/2 – إذا وقع تعدٍّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ , فعلى مأمور التنفيذ فوراً إعداد محضر بذلك , ورفعه لقاضي التنفيذ.

7/3 – لقاضي التنفيذ ابتداء عند الاقتضاء , تضمين أمره التنفيذي الإذن بكسر الأبواب , و فتح الأقفال بالقوة.

الفصل الثاني

السند التنفيذي

زر الذهاب إلى الأعلى