البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة السابعة )
( المادة السابعة )
النظام:
إذا وقع تعدّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية ، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب ، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ ، وتوقيع محضر بذلك.
اللائحة:
7/1 – المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة , هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من هذا النظام.
7/2 – إذا وقع تعدٍّ ، أو مقاومة ، أو محاولة لتعطيل التنفيذ , فعلى مأمور التنفيذ فوراً إعداد محضر بذلك , ورفعه لقاضي التنفيذ.
7/3 – لقاضي التنفيذ ابتداء عند الاقتضاء , تضمين أمره التنفيذي الإذن بكسر الأبواب , و فتح الأقفال بالقوة.
الفصل الثاني
السند التنفيذي