اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة والخمسون )
( المادة السادسة والخمسون )
النظام:
1- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع ، والصرف ، وإدارة هذه الحسابات.
2- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام ، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
اللائحة:
56/1 – الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ , ويشرف على إدارتها رئيس دائرة التنفيذ , أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.
56/2 – يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ , والشيكات , والمعادن الثمينة , والأشياء النفيسة , وما في حكمها مما يمكن , إيداعه بسند استلام , ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ , أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.
56/3 – يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول , على أن يدون في الشيك رقم قيد القضية , ويوقع على الشيك رئيس دائرة التنفيذ , أو قاضي التنفيذ – حسب الحال – , وأمين حساب التنفيذ , ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام , أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ , ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.
56/4 – لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.
56/5 – تُنشأ إدارة لحسابات محاكم , ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ , تكون من مهامها ما يأتي :
أ. تدقيق جميعِ بيانات الوارد , والمنصرف , وسنداتها التي ترد إليها , وإصدار التقارير لها.
ب. متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.
ج. تلقي الاستفسارات , والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.
د. تدريب العاملين على إدارة الحسابات , ورفع مستوى أدائهم.
الفصل الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ