Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين 219 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين 219 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل الثاني

الأوقاف والقاصرون

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.

اللائحة

219/1يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعاً ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.

219/2 على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه.

219/3 تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحًا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.

219/4 الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.

219/5 إذا عزلت المحكمة ناظراً على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كانت في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى