البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة التاسعة والأربعون (49): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

الفصل الثاني

بيع المال المحجوز

النظام:

المادة التاسعة والأربعون:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

49/1- صالة المزاد هي المكان الذي تحدده الدائرة لبيع الأعيان المحجوزة.

49/2- يحق للدائن، والمدين، ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل، و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك، أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.

49/3- لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.

49/4- يشترط للتأهل للمشاركة، وإثبات الملاءة  للدخول في المزاد ما يأتي:

أ- أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار، أو إشهار إفلاس، وللدائرة التحقق من ذلك – عند الاقتضاء -.

ب- أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي نسبة (5%) من القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ، أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.

49/5- إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مئة ألف ريال أو أقل؛ فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.

49/6- لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد، وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.

49/7- يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.

49/8- طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :

   أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.

   ب. الشيك المصرفي.

   ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة.

    د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.

    هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المحكمة.

زر الذهاب إلى الأعلى