Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة 139 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة 139 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل السابع

الكتابة

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

اللائحة

139/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى