Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة 9 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة 9 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة:

يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة للبدو الرحل، يعد مكان إقامة الشخص، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى.

وبالنسبة للموقوفين والسجناء، يعد مكان إقامة الشخص، المكان الموقوف أو المسجون فيه.

ويجوز لأي شخص أن يـختار مكان إقــامة خــاصاً يتـــلقى فيه الإخــطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع، أو معاملات معينة بالإضافة إلى مكان إقامته العام. وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.

اللائحة

9/1 يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه، أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن، أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى