البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة التسعون:

لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى