Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة 13 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة 13 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة :

يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.

ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:

أ – موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.

ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

ج – الاسم الكامل للمدعى عليه وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة ملوم بآخر مكان إقامة كان له.

د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.

هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.

 و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عن الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

اللائحة

13/1 يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.

13/2 يدون على ورقة التبليغ رقم هاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى