البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين 233 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين 233 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:

1- إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين) من هذا النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.

2- تثبت في ضبط الاستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتب إليها وأرقامها وتواريخها واسم الصحيفة التي نشر فيها طلب الاستحكام ورقمها وتاريخها ورقم صفحة النشر.

3- بعد استكمال إجراءات الإثبات ينظم صك الاستحكام، على أن يشتمل على البيانات اللازمة المدونة في ضبط الاستحكام، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي الذي أثبت الاستحكام، ويسجل الخاص بذلك.

 

اللائحة

233/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.

233/2 على الدائرة عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء – التي لم يسبق إحياؤها – حتى ورود الإجابة من رئيس مجلس الوزراء.

233/3 إذا تقدم أحد بالمعارض من الجهات أو الأفراد أثناء نظر الاستحكام وقبل الحكم فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات طلب الاستحكام.

233/4 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، يلزم أن يشتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ومساحته الإجمالية وعرض الشوارع المحيطة به ويكون تدوين أطوال أضلاع العقار ومساحته كتابة، كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى