البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثالثة والخمسون (53): اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثالثة والخمسون:

1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

اللائحة:

53/1- يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :

أ – رقم طلب التنفيذ، وساعة المحضر، وتاريخه.

ب – بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.

ج – بيان بالأعيان المباعة، ووصفها، ومستند التملك – إن وجد -.

د – رقم صك ملكية العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها، وأطوالها، ومساحتها.

هـ – بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.

و – مقدار الثمن، وما تم دفعه.

ويوقع المحضر من قبل مأمور التنفيذ، ووكيل البيع القضائي، ومن رسا عليه المزاد.

53/2- لا يصدر قرار الترسية إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.

53/3- يحمل قرار الترسية رقماً، و تاريخاً، ويضمن ساعة صدوره، و يشتمل على الأعيان المباعة، وأوصافها، ومعاينة المشتري – أو وكيله – للمبيع، واستلامه، وتودع نسخة من قرار الترسية بملف طلب التنفيذ.

53/4- إذا كان المبيع عقاراً فيجب أن يتضمن قرار الترسية – زيادة على ما ذكر  في الفقرة (53/3) من اللائحة – جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.

53/5- عند بيع العقار تصدر الدائرة قرار الترسية، أو قرار البيع – حسب الحال -، ويُرسل إلى كتابة العدل؛ لتتولى الإفراغ، والتهميش على الصك والسجل، أو بعثه لمصدره، وإصدار الصكوك – عند الاقتضاء -، ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.

53/6- إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية؛ فتخاطب الجهة المختصة لإجراء نقل الملكية.

53/7- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ – ومن في حكمه – إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.

53/8- يتعين على شاغل العقار إخلاؤه إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من النظام ولائحته التنفيذية.

53/9- يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها بعد سداد كامل المبلغ، ولو قبل صدور قرار الترسية، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من صالة المزاد على نفقته.

 

زر الذهاب إلى الأعلى