البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثالثة والستون (63): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثالثة والستون:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً، أم منقولاً، أم عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

اللائحة:

63/1- المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى