البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة 123 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة 123 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

اللائحة

123/1 إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً.

123/2 تكون الإشارة إلى مهنة الشاهد ورقم هويته وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى