البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة 188 من نظام المرافعات الشرعية

Table of Contents

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة 188 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

اللائحة

188/1 على المعترض أن يضمن مذكرة الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق المادة الحادية والأربعين من هذا النظام، وعليه أن يوقع على كل ورقة من ورقاتها.

188/2 يجب أن يرفق المعترض صورة من الصك المعترض عليه، وفي حال كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعةً فيلزم إرفاق صور من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.

188/3 إذا لم يبين المعترض في مذكرته الاعتراضية نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقاً، فتنظره محكمة الاستئناف مرافعة.

188/4 إذا طلب المعترض في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً – فله أن يرجع إلى النوع الآخر وذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.

188/5 إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو متعددة.

188/6 يجوز للمعترض أن يتقدم بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى