البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثمانون 88 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثمانون 88 من نظام المرافعات الشرعية

الفــصل الثــاني

انقطاع الخصومة

المادة الثامنة والثمانون:

  • ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.

  • إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

اللائحة

88/1 انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم المحكمة بذلك.

88/2 إذا ظهر للدائرة انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك، فللدائرة سحب أصل الوكالة من الوكيل وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء، وإذا تعذر سحب أصلها فللدائرة مخاطبة الجهة التي صدرت منها لإكمال الإجراءات النظامية في شأن إلغاء هذه الوكالة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى