البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثامنة والسبعون (78): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثامنة والسبعون:

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

 

اللائحة:

78/1- تضمن الدائرة حكمها بحبس المدين استظهاراً إحضار المدين خلال فترة حبسه وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وتتولى إدارة السجن متابعة إحضاره، وتحرر الدائرة محضراً بما يتم.

78/2- قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض خمسون ألف ريال فما دون، وفي غير مقابلة عوض مئة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش والحكومات ثلث الدية فما دون، وفي الاعتداء على الأموال عشرة آلاف ريال فما دون.

78/3- للدائرة الحكم بحبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله.

 

زر الذهاب إلى الأعلى