Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون 78 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون 78 من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون:

مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

اللائحة

78/1 إذا رفعت القضية للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال التالية: –

74/2 إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:

  • إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وفي حال التنازع في الاختصاص فيفصل فيه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء.

  • إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى – فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية – بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف – فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتسابه القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.

ج-    إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة نفسها ومماثلة لها في الاختصاص النوعي فعلى من أحيلت إليه أولا أن يبعثها بكتاب إلى الدائرة المختصة فإن عادت إليها ثانياً ولم تقتنع حكمت بعدم اختصاصها، ورفته وجوبا إلى محكمة الاستئناف للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزماً.

د-        إذا حصل التدافع في الاختصاص بين دائرتين في محكمة الاستئناف أو في المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة – بحسب الأحوال – وما يقرره يكون ملزماً.

ه-       إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى