Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 161 الحادية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 161 الحادية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الحادية والستون بعد المائة:

إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.

زر الذهاب إلى الأعلى