Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة 102 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة 102 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة:

إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

اللائحة

102/1 يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة.

102/2 تضبط الدائرة المستخلفة موضوع الاستخلاف، وتبعث صورة مصدقة منه إلى الدائرة ناظرة القضية، وإذا كانت الصورة ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى