Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة بعد المائتين 212 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة بعد المائتين 212 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة.

وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.

اللائحة

212/1 تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا وتولت الدائرة تعيينه فيشترط أن يكون الحارس المعين مرخصاً له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه.

212/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللدائرة أن تصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته.

212/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا تبين أسباباً أخرى.

212/4 للدائرة – عند الاقتضاء – أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس.

212/5 للدائرة – عند الاقتضاء- أن تخصص الحراسة في نصيب أحد الشركاء أو أحد مستحقي الوقف إن أمكن ذلك.

212/6 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون تقديم الطلب بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، مالم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

212/7 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر.

212/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه حسب إجراءات تعيين الحارس، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى