Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة 12 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة 12 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي.

اللائحة

12/1 إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية؛ وفق المادة السادسة من هذا النظام.

12/ 2 العطل الرسمية هي يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة لعموم الموظفين.

12/3 يعود تقدير الضرورة-المشار إليها في هذه المادة- للدائرة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى