Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثانية والأربعون (42): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثانية والأربعون:

يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

اللائحة:

42/1- يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (32/1) و(32/2) من اللائحة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى