Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون 42 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون 42 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون:

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي-بحسب الأحوال- لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

اللائحة

يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى