المادة الثانية والأربعون 42 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والأربعون:
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو من يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي-بحسب الأحوال- لتبليغها، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
اللائحة
يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.