البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والتسعون بعد المائة 192 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل الثالث

التماس إعادة النظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه.

هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

و- إذا كان الحكم غيابيا.

ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

1/193 الأحكام النهائية هي :

أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز .

ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.

ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .

د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز .

هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .

2/192 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها.

3/192 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة ( 84).

4/192 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى