Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثمانون 82 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثمانون 82 من نظام المرافعات الشرعية

الفــصـل الثــالث

الطلبات العارضة

المادة الثانية والثمانون:

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

اللائحة

82/1 لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.

82/2 لأيٍ من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة.

82/3 يجوز تعدد الطلبات العارضة.

82/4 يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى