البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون 80 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون 80 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون:

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

اللائحة

80/1 إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظرا لدعوى حضوره أمامها.

80/2 للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.

80/3 لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.

زر الذهاب إلى الأعلى