البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة بعد المائتين 211 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

اللائحة

211/1 الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن.

211/2 للدائرة أن تأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله.

211/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى، أو يقدم مشافهةً أو كتابةً أثناء الجلسة، فإن لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع.

211/4 لذوي الشأن -مجتمعين – أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل.

211/5 للدائرة عند الاقتضاء -ولو لم يصدر حكم في الموضوع- أن تقيم حارساً بأمر تصدره، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع ما تقرره لطرق الاعتراض.

211/6 للدائرة التي أقامت الولي أقام الولي أو الناظر، الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبلها.

زر الذهاب إلى الأعلى