البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الحادية والستون (61): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الحادية والستون:

1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

2- تحجز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

ب- يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى