Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 145 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 145 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.

اللائحة

145/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط، أو الختم، أو التوقيع أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها.

145/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره، أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط.

145/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم تختار الدائرة ما يصلح منها للمقارنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى