البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة 135 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة 135 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.

اللائحة

135/1 للدائرة عند اختلاف الخبراء ندب خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنه الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة.

135/2 يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

زر الذهاب إلى الأعلى