Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة 5 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة 5 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة:

يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه – إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

اللائحة

5/1 يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى