Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون 50 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون 50 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون:

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.

ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.

اللائحة

50/1 إذا لم يكن مع الوكيل صورة من وكالته مصدقة من مصدرها، طابق الموظف المختص على أصلها ويوقع على الصورة بذلك ويودعها بملف القضية.

50/2 إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها فإن كان وكيلاً عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلاً عن المدعي عليه فيؤجل إلى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.

50/3 إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الاجراء المطلوب فإن كان وكيلاً عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.

50/4 لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى