Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة 154 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة 154 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها، وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى