Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 124 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 124 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

تؤدى الشهادة شفهيًا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى