البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائة 107 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائة 107 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائة:

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

اللائحة

107/1 الامتناع عن الإجابة هنا هو: الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب، أما الامتناع عن الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام.

زر الذهاب إلى الأعلى