Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائتين 207 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائتين 207 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة بعد المائتين:

يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.

اللائحة

207/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء.

207/2 يكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة، وفي حال نقص الموعد عن أربع وعشرين ساعة، فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.

207/3 إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو لغير شخصه وكان التبليغ صحيحاً فلا يعاد التبليغ بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى