البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثمانون بعد المائة 187 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثمانون بعد المائة 187 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

اللائحة

187/1 لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى