البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة السابعة والعشرون (27): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة السابعة والعشرون:

    للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ –  أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، و الأعيان،  و الأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

اللائحة:

27/1- يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية.

27/2- تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.

27/3- تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.

27/4- إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.

27/5 – إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.

زر الذهاب إلى الأعلى