Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة 156 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة 156 من نظام المرافعات الشرعية

الفصل الثامن

القرائن

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

اللائحة

156/1 إذا استنتجت الدائرة قرينة بينت وجه دلالتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى