البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة السادسة والخمسون (56): اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة السادسة والخمسون:

1- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.

2- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

  

اللائحة:

56/1- الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.

56/2- يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.

56/3- مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.

56/4- لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.

56/5- تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي :

أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.

ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.

ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.

د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى