البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة السادسة والسبعون (76): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة السادسة والسبعون:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

اللائحة:

76/1- أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.

ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفةً، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.

76/2- يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :

 أ – الجهات الاجتماعية الحكومية.

 ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.

 ج – ما تراه الدائرة من الأماكن العامة ، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.

76/3- إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.

76/4- يعد طلب تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة والزيارة منتهياً بمضي ستين يوماً من آخر إجراء اتخذ عليها في الدائرة، وفي حال مراجعة أحد الأطراف بعد مضي هذه المدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال إلى الدائرة نفسها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى