البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين 226 من نظام المرافعات الشرعية

Table of Contents

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين 226 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.

2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

اللائحة

226/1 العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

226/2 عقار الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية لا يعتبر للمصلحة العامة، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد التحقق من الغبطة والمصلحة في البيع وتأييد المحكمة الاستئناف ذلك، وفي حال عدم تحقق الغبطة والمصلحة في المبلغ المقدر تقوم المحكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيل الوقف أو الوصية أو القاصر أو الغائب بما تراه يحقق الغبطة والمصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر المحكمة ما تراه.

226/3 تتولى كتابة العدل إفراغ حصة من لم يحضر من مالكي العقار المنزوع للمنفعة العامة وتطبق بشأنه الفقرة (2) من هذه المادة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى