البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون 26 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون 26 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون:

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:

أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعتبر المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.

ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.

ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

اللائحة

26/ 1 تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها سواء: أكان هذا الالتزام من طرفين، أم أكثر؛ حقيقيين؛ أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة، وغيرها؛ وسواء: أكان الالتزام بإرادة؛ كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.

26/ تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام: أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة؛ ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.

26/ 3على الدائرة أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية؛ حسب نوع المال ومستنداته؛ سواء: أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.

زر الذهاب إلى الأعلى