Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الستون 60 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والخمسون 59 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الستون:

1- يكون للمحكوم عليه غيابياً –خلال المدة المقررة للاعتراض في هذا النظام- المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

2- يُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة.

3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا.

4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

اللائحة

60/1 تسري أحكام هذه المادة على الحكم الغيابي إذا لم يكن نهائياً، وأما إذا كان الحكم نهائياً فيعامل وفق أحكم التماس إعادة النظر.

60/2 تقيد إدارة المحكمة مذكرة المعارضة في يوم إيداعها، وتحال فوراً للدائرة التي أصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به أطراف الدعوى.

60/3 إذا تعذر تبليغ المكوم عليه غيابياً بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف وفقاً للفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى