البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة المائة 100 من نظام المرافعات الشرعية

المادة المائة 100 من نظام المرافعات الشرعية

المادة المائة:

1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام-، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه، فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.

2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.

3- إذا رفض رئيس المحكمة –بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويُعدّ هذا الأمر نهائيًّا.

اللائحة

100/1 تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.

100/2 لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي، أو مضي المدة.

100/3 إذا قبل رئيس المحكمة -بحسب الأحوال – طلب الرد، أصدر أمرا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائياً.

100/4 يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المكلف بعمل الرئيس، بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.

100/5 إذا صدر أمر رئيس المحكمة – بحسب الأحوال – بتنحية القاضي عن نظر القضية ، فيكون نظرها وفق ما ورد في المادة (97/1) من هذه اللائحة.

زر الذهاب إلى الأعلى