البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 112 الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

Table of Contents

المادة 112 الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الفصل الثامن

أمر التوقيف

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وقد حدد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز منذ أسبوعين تقريبا (( 14 )) جريمة كبيرة مو جبة للتوقيف في الأجهزة الأمنية وهي

1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع والقتل العمد وشبه العمد

2- الجناية عمدا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة بصفة دائمة أو تزيد مدة شفائها على20 يوم ما لم يتنازل أصحاب الحق الخاص

3- مقاومة رجل السلطة العامة والتي يتسبب المقاوم خلالها بإصبة تزيد مدة شفائها عن 10 أيام

4- الاعتداء عمدا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالتخريب أو الحرق أو الهدم ونحو ذلك بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التالف عن 5 خمسة آلاف ريا ل ما لم يتنازل اصحاب الحق الخاص

5- القوادة أو إعداد أماكن للدعارة

6- ترويج المسكرات أو تهريبها أو تصنيعها أو حيازتها وذلك كله بقصد الترويج

7- ترويج المخدرات أو تهريبها أو تلقيها أو تصنيعها أو زراعتها أو حيازتها وذلك كله بقصد الترويج

8- تهريب أو تصنيع أو حيازة الأسلحة الحربية أو ذخيرتها أو المتفجرات بقصد التخريب

9- جرائم غسيل الأموال

10- جرائم تزييف وتقليد النقود

11- جرائم التزوير

12- جرائم الرشوة

13- جرائم اختلاس الأموال الحكومية

14- جرائم الاختلاس من المؤسسات التي تساهم فيها الدولة او الشركات أو المصارف أو البنوك

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى