البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 115 الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 115 الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.

وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

زر الذهاب إلى الأعلى