البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 126 السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

Table of Contents

المادة 126 السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:

١ – تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.

٢ – تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.

٣ – بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.

٤ – ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.

٥ – بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.

٦ – بيان أسماء الشهود إن وجدوا.

٧ – اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.

وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى