المادة 126 السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
١ – تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
٢ – تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
٣ – بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
٤ – ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
٥ – بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
٦ – بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
٧ – اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.